قلت المدون الحديث صحيح لكن الفقهاء تناولوه علي وجه اخر غير المقصود الشرعي له فبيت القصيد فيه هو الوطأ والعقد مع ضرورة تذوق المرأة العسيلة تذوقا فعليا وقد حذروا من التحايل علي الرجوع للاول بأي طريقة واقول لجموع الفقهاء قديما وحديثا ان الغاية منه لابد ان يكون فيها الاتي
1.العقد لابد ان يكون سليما
2.مستوفيا لكل شروط الصحة
3.وان يتم الاشهاد علي الزواج فعليا
4.وان يتحقق الجماع بينهما حتي تذوق العسيلة بينهما وهذه العسيلة لها هيئة واحدة تعرفها المرأة والرجل وهي الوصول بينهما الي الشهوة والقذف المني من الرجل وقذف الماء من المرأة من كلا الطرفين مصحوبا بلذة وشهوة القذف في الجماع بين الطرفين
5. وألا يحدث تدليس في هذه الامور الاربع يعني يجب ان تكون قد وقعت فعلا
== وبغير ذلك لا يصلح فضلا علي انهما يوصفون بالتحايل علي التحليل ومن هنا بغير التذوق للعسيلة اللازم لها الجماع في نكاح سليم وشهادة سليمة لا يكون النكاح سليما وهذ المعني هو المقصود بوصفه تيس مستعار اما اي اعتبار اخر فالقول فيه ليس صحيحا
==========
1 - عن عائشةَ قالَت : سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ - يعني ثلاثًا - فتزوَّجت زوجًا غيرَهُ، فدخلَ بِها، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يواقِعَها أتحلُّ لزوجِها الأوَّلِ ؟ قالَت : قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا تحلُّ
1 - عن عائشةَ قالَت : سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ - يعني ثلاثًا - فتزوَّجت زوجًا غيرَهُ، فدخلَ بِها، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يواقِعَها أتحلُّ لزوجِها الأوَّلِ ؟ قالَت : قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا تحلُّ
للأوَّلِ حتَّى تذوقَ عُسَيْلةَ الآخرِ، ويذوقَ عُسَيْلتَها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2309
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - طلاق البتة طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
فبين صلي الله عليه وسلم ما يتحدد به وصف التيس المستعار
برغم ان حديث التيس المستعار هابط الاسناد فالعبرة والحكم متوقفا علي عقد
صحيح وشهود اقلهم اثنان عدلان من المسلمين وجماع لازم بينهما لدرجة قذف الما اشتهءا من الطرفين ففي الحديث عقبة بن عامر اقل جرح فيه انه شاذ مخالفا لغيره من الثقات العدول الاثبات
\ ===========
- أَلَا أُخْبِرُكَ بالتيسِ المستعارِ ؟ هو الْمُحِلُّ ، فلَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ والْمُحَلَّلَ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 2596
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - اللعن نكاح - نكاح المحلل آداب عامة - ضرب الأمثال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال علم - تعليم الناس وفضل ذلك
لعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي
الصفحة أو الرقم: 3/46 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه الترمذي (1120) باختلاف يسير، والنسائي (3416)، وأحمد (4284) مطولاً باختلاف يسير جاء الشَّرعُ الحَكيمُ بما يَحفَظُ الأنفُسَ والأعراضَ والهَيْئاتِ وغيرَ ذلك، وحرَّم ما يَنقُصُ مِنها أو يَعمَلُ على إلغائِها، والزَّواجُ والطَّلاقُ مِن أخَصِّ الأمورِ وألْصَقِها بالأعراضِ والهَيْئاتِ التي يَجِبُ الحِفاظُ عليها.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لَعَنَ اللهُ" واللَّعْنُ هو الطَّرْدُ من رَحْمةِ اللهِ "المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له" والمحلِّلُ: هو الذي يتَزوَّجُ المطلَّقةَ ثَلاثًا على شَرطِ مُطلِّقِها أو لِيُحِلَّها له، والمحلَّلُ له هو الزَّوجُ الأوَّلُ، وهو المطلِّقُ ثلاثًا، إذِ الزواجُ الحلالُ لا بدَّ أنْ يكونَ فيه نِكاحُ الزَّوجِ الثاني نِكاحَ رَغبةٍ في المرأةِ، قاصدًا لدَوامِ عِشْرتِها، فأما إذا كان الثاني إنَّما قصَدَ أنْ يُحِلَّها للأوَّلِ، فهذا هو الذي عليه اللَّعنُ، واللَّعنُ الذي في الحديثِ قد يَكونُ لخِسَّةِ الفِعْلِ؛ لأنَّه هَتكٌ للمُروءةِ وفيه قِلَّةُ حَميَّةٍ وخِسَّةُ نَفسٍ، أما بالنِّسبةِ إلى المحلَّلِ له فظاهِرٌ، وأمَّا المحلِّلُ فإنَّه كالتَّيسِ يُعيرُ نفْسَه بالوَطْءِ لغرَضِ الغيرِ. .
- أَلَا أُخْبِرُكَ بالتيسِ المستعارِ ؟ هو الْمُحِلُّ ، فلَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ والْمُحَلَّلَ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 2596
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - اللعن نكاح - نكاح المحلل آداب عامة - ضرب الأمثال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال علم - تعليم الناس وفضل ذلك
لعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي
الصفحة أو الرقم: 3/46 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه الترمذي (1120) باختلاف يسير، والنسائي (3416)، وأحمد (4284) مطولاً باختلاف يسير جاء الشَّرعُ الحَكيمُ بما يَحفَظُ الأنفُسَ والأعراضَ والهَيْئاتِ وغيرَ ذلك، وحرَّم ما يَنقُصُ مِنها أو يَعمَلُ على إلغائِها، والزَّواجُ والطَّلاقُ مِن أخَصِّ الأمورِ وألْصَقِها بالأعراضِ والهَيْئاتِ التي يَجِبُ الحِفاظُ عليها.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لَعَنَ اللهُ" واللَّعْنُ هو الطَّرْدُ من رَحْمةِ اللهِ "المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له" والمحلِّلُ: هو الذي يتَزوَّجُ المطلَّقةَ ثَلاثًا على شَرطِ مُطلِّقِها أو لِيُحِلَّها له، والمحلَّلُ له هو الزَّوجُ الأوَّلُ، وهو المطلِّقُ ثلاثًا، إذِ الزواجُ الحلالُ لا بدَّ أنْ يكونَ فيه نِكاحُ الزَّوجِ الثاني نِكاحَ رَغبةٍ في المرأةِ، قاصدًا لدَوامِ عِشْرتِها، فأما إذا كان الثاني إنَّما قصَدَ أنْ يُحِلَّها للأوَّلِ، فهذا هو الذي عليه اللَّعنُ، واللَّعنُ الذي في الحديثِ قد يَكونُ لخِسَّةِ الفِعْلِ؛ لأنَّه هَتكٌ للمُروءةِ وفيه قِلَّةُ حَميَّةٍ وخِسَّةُ نَفسٍ، أما بالنِّسبةِ إلى المحلَّلِ له فظاهِرٌ، وأمَّا المحلِّلُ فإنَّه كالتَّيسِ يُعيرُ نفْسَه بالوَطْءِ لغرَضِ الغيرِ. .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق